مفضلاتي
التنظيم والاختصاصات

   توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني.

    أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 سبتمبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى.

 توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني.

    يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون.

تتكون محكمة النقض من سبعة غرف:

  1.  الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)،
  2.  غرفة الأحوال الشخصية والميراث،
  3. الغرفة العقارية
  4.  الغرفة التجارية،
  5.  الغرفة الإدارية،
  6.  الغرفة الاجتماعية،
  7.  الغرفة الجنائية.

يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض ، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى هيئات.

يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالاضافة الى الوكيل العام للملك لديها:

  • نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض
  • رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها
  • المحامي العام الأول وأقدم محام عام

يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.

يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.

تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من قانون التنظيم القاضائي.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من نفس القانون.

 ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخدة ويوقعه الرئيس الأول ليوجه محكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.

يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض .

ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.

يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و قانون المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية و قانون المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و غيرها من النصوص.

إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

 وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

  •  طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها،
  •  طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي:

  •  الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،
  •  البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،
  •  الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.
  •  دعاوى مخاصمة القضاة و المحاكم غير محكمة النقض،
  •  قضايا التشكك في نزاهة الحكم،
  •  سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،
  •  طلبات تسليم المجرمين للخارج.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 71 49 36/37
  • +212 537 71 51 06 فاكس
البريد الالكتروني الخاص بمحكمة النقض

contact@courdecassation.ma